responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 137

ج:

عليه كفارة واحدة فقط، نعم لو كان ذلك المفطر هو الجماع أو الاستمناء فالأحوط وجوباً تكرار الكفارة بعدد المرات.

فيما يترتب على الإفطار

[مسائل]

س 792:

هل يجوز اتباع أهل السنّة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة و المجالس الرسمية و غيرها؟ و ما هو الواجب على المكلف لو رأى أن هذا الاتّباع لا يُعدّ من مصاديق التقيّة، و لا وجه للإلزام فيه؟

ج:

لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار و إذا كان مورداً للتقية فيجوز له إفطاره و يجب عليه قضاؤه، و لا يجوز له الإفطار اختياراً، إلا بعد إحراز دخول الليل و انقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعية.

س 793:

إذا كنتُ صائماً و أكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يُبطل ذلك صومي؟

ج:

تناول الطعام و الشراب مُبطل للصوم و إن كان بدعوة و إلحاح من شخص آخر.

س 794:

إذا أُدخل شي‌ء قهراً في فم الصائم، أو أُدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ و لو أُكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، و قد أكل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا؟

ج:

لا يبطل صوم الصائم بإدخال شي‌ء في حلقه بلا اختيار أو يرمس رأسه كذلك في الماء، و أما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.

س 795:

إذا كان الصائم جاهلًا بعدم جوز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخّص، و لم يكن مطّلعاً على هذه المسألة، و قد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟

ج:

حكمه هو حكم الإفطار العمدي.

س 796:

عند ما كنتُ مصاباً بالزكام تجمّع في فمي شي‌ء من المواد المخاطية، و بدلًا عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ و كنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منزل أحد أقربائي، فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل و الحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، و لم أغتسل إلى قبيل الظهر و قد تكرر هذا العمل لعدة أيام، فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟ و في حالة عدم الصحة هل تجب عليّ الكفارة أم لا؟

ج:

لا شي‌ء عليك في صومك بابتلاعك للنخامة و المواد المخاطية، و الأحوط وجوباً فيما لو كان ذلك بعد وصولها إلى فضاء فمك قضاء ذلك الصوم، و أما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم و الإتيان بالتيمم بدلًا عنه فإن كان لعذر‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست