responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 121

ج:

إذا بقي في ذلك المكان مدة من الزمن و نشأ و ترعرع فيه، فما لم يُعرِض عنه جرى عليه فيه حكم الوطن، و إلّا فلا.

س 701:

ما هو حكم صلاة و صوم مَن يقيم في بلد ليس وطناً له لسنوات طويلة (9 سنوات) و هو ممنوع حالياً من العودة إلى وطنه، و لكنه يقطع بالعودة إليه في يوم ما؟

ج:

حكمه في صلاته و صومه في بلد سكناه حالياً هو حكم سائر المسافرين.

س 702:

أمضيت ست سنوات من عمري في القرية و ثماني سنوات في المدينة، و جئت إلى" مشهد" لأجل الدراسة حالياً، فما هو حكم صلاتي و صومي في كل من هذه الأماكن؟

ج:

يجري عليك في القرية التي هي مسقط رأسك ما لم تُعرِض عنها حكم الوطن بالنسبة لصلاتك و صومك فيها؛ و أما مشهد فما لم تقصد التوطّن فيه جرى عليك فيه حكم المسافر؛ و أما تلك المدينة التي سكنت فيها لمدة سنوات فإذا اتخذتها وطناً لك فما لم تُعرِض عنها جرى عليك فيها حكم الوطن، و إلّا كان حكمك فيها هو حكم المسافر.

تبعية الزوجة

س 703:

هل الزوجة تابعة للزوج بالنسبة للوطن و الإقامة؟

ج:

مجرد الزوجية لا يوجب التبعية القهرية، فيمكن للزوجة أن لا تتبع الزوج في اختيار الوطن و لا في قصد الإقامة، نعم لو لم يكن للزوجة استقلال في الإرادة و العيش، بل كانت خاضعة لإرادة زوجها في اتخاذ الوطن و في الإعراض عنه، كفاها قصد زوجها في ذلك، فتصير المدينة التي انتقل إليها زوجها معها للعيش فيها دائماً بقصد التوطّن فيها وطناً لها أيضاً، و كذا يكون إعراض الزوج عن وطنهما بالخروج منه إلى مكان آخر إعراضاً لها عن وطنها، و في إقامة العشرة في السفر يكفيها اطلاعها على قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتى و لو كانت مجبرة أيضاً على مصاحبة زوجها في مدة إقامته هناك.

س 704:

شاب تزوج بامرأة من مدينة أخرى، فحينما تذهب هذه المرأة إلى بيت والدها هل تكون صلاتها قصراً أم تماماً؟

ج:

ما لم تُعرِض عن الوطن الأصلي فصلاتها فيها تمام.

س 705:

هل الزوجة أو الأولاد مشمولون للمسألة 1284 في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدس سره) (يعني لا يشترط في تحقق سفرهم قصدهم السفر أيضاً)؟ و هل يكون وطن الأب موجباً لتمامية صلاة مَن تبعه؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست