responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106

صلاة العيدين

س 632:

برأي سماحتكم صلاة العيدين من أي نوع من الواجبات؟

ج:

في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة بل هي مستحبةً.

س 633:

هل الزيادة و النقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟

ج:

إذا كان المقصود من الزيادة و النقصان في القنوت الإتيان بالقنوت طويلًا أو قصيراً فهذا لا يوجب البطلان، و أما إذا كان المقصود الزيادة و النقصان في عدد القنوت فالواجب هو الإتيان بصلاة العيد بالنحو المذكور في الكتب الفقهية.

س 634:

كان المتعارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حالياً إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟

ج:

يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، و كذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، و أما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، و لا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاءً لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.

س 635:

هل تُقضى صلاة عيد الفطر؟

ج:

لا قضاء لها.

س 636:

هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟

ج:

لا إقامة فيها.

س 637:

لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته و صلاة سائر المصلّين؟

ج:

لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة و لا للمأمومين.

صلاة المسافر

[مسائل]

س 638:

هل وجوب القصر على المسافر يعمّ كل فريضة أو يختص ببعضها؟

ج:

وجوب القصر إنما هو في خصوص الصلوات الرباعية اليومية، و هي الظهران و العشاء، و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.

س 639:

ما هي شروط وجوب قصر الصلوات الرباعية على المسافر؟

ج:

هي أمور ثمانية، أحدها: أن يكون السفر مسافة، و هي ثمانية فراسخ شرعية امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفَّقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج إلى السفر، فلو لم‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست