responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 105

ج:

تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموماً، و تجزيه عن الظهر.

س 625:

هل يجب الإتيان باسم الزهراء 3 بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية، أو يجب ذكر الاسم بقصد الاستحباب؟

ج:

عنوان أئمة المسلمين لا يعمّ الزهراء المرضيّة 3 و لا يجب ذكر اسمها المبارك في خطبة الجمعة، و لكن لا مانع من التبرّك بذكر اسمها الشريف 3 بل هو أمر مطلوب و فيه أجر و ثواب.

س 626:

هل يستطيع المأموم أن يصلّي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتدياً بإمام الجمعة حال إقامته لها؟

ج:

صحة ذلك محل إشكال.

س 627:

هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟

ج:

يجوز إيقاعهما قبل الزوال، و لكن الأحوط أن يقع قسم منهما في وقت الظهر.

س 628:

إذا لم يدرك المأموم شيئاً من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها و اقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة و مجزية؟

ج:

صلاته صحيحة و مجزية و لو بإدراكه ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.

س 629:

في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة و نصف من أذان الظهر، فهل تُجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر أو يلزم إعادة الظهر؟

ج:

يبدأ وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس، و الأحوط عدم تأخيرها عن أوائل الزوال العرفية بساعة أو ساعتين تقريباً.

س 630:

شخص لم يتمكن من الذهاب إلى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلّي الظهر و العصر في أوائل الوقت أو يجب أن ينتظر لحين الانتهاء من صلاة الجمعة و بعد ذلك يأتي بهما؟

ج:

لا يجب عليه الانتظار، بل يجوز له أن يصلّي الظهرين في أول الوقت.

س 631:

إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليماً و حاضراً في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ و هل يصح منه الاقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟

ج:

لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، و لا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست