نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 105
ج:
تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموماً، و تجزيه عن الظهر.
س 625:
هل يجب الإتيان باسم الزهراء 3 بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية، أو يجب ذكر الاسم بقصد الاستحباب؟
ج:
عنوان أئمة المسلمين لا يعمّ الزهراء المرضيّة 3 و لا يجب ذكر اسمها المبارك في خطبة الجمعة، و لكن لا مانع من التبرّك بذكر اسمها الشريف 3 بل هو أمر مطلوب و فيه أجر و ثواب.
س 626:
هل يستطيع المأموم أن يصلّي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتدياً بإمام الجمعة حال إقامته لها؟
ج:
صحة ذلك محل إشكال.
س 627:
هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟
ج:
يجوز إيقاعهما قبل الزوال، و لكن الأحوط أن يقع قسم منهما في وقت الظهر.
س 628:
إذا لم يدرك المأموم شيئاً من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها و اقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة و مجزية؟
ج:
صلاته صحيحة و مجزية و لو بإدراكه ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.
س 629:
في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة و نصف من أذان الظهر، فهل تُجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر أو يلزم إعادة الظهر؟
ج:
يبدأ وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس، و الأحوط عدم تأخيرها عن أوائل الزوال العرفية بساعة أو ساعتين تقريباً.
س 630:
شخص لم يتمكن من الذهاب إلى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلّي الظهر و العصر في أوائل الوقت أو يجب أن ينتظر لحين الانتهاء من صلاة الجمعة و بعد ذلك يأتي بهما؟
ج:
لا يجب عليه الانتظار، بل يجوز له أن يصلّي الظهرين في أول الوقت.
س 631:
إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليماً و حاضراً في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ و هل يصح منه الاقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
ج:
لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، و لا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 105