الدية إلا مع رضا الجاني. (مسألة 1724): لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن و الأظهر الثاني. (مسألة 1725): إذا
كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط فقتله قاتل بغير إذن
الإمام قيل لم يثبت القصاص و لا الدية بل و لا الكفارة و فيه اشكال نعم
يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب
النبي و الأئمة عليهم السلام و نحو ذلك. (مسألة 1726): إذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركة توفي منها جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه. (مسألة 1727): إذا
كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في
وجوه البر عنه و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال و الأظهر
الوجوب. (الثالث من موانع الإرث)الرق فإنه
مانع من الوارث و الموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد و
المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات
المملوك كان ماله لسيده و إذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك كان
ميراثه للحر دون المملوك و إن كان أقرب من الحر و لو كان الوارث مملوكا و
له ولد حر كان الميراث لولده دونه و إذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه
للإمام.
(مسألة 1728): إذا أعتق المملوك قبل
القسمة شارك مع المساواة و انفرد بالميراث إذا كان أولى و لو أعتق بعد
القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث.نعم إذا كان الوارث
الزوجة و الإمام فأعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر. (مسألة 1729): إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو