responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 356

الدية إلا مع رضا الجاني.
(مسألة 1724):
لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن و الأظهر الثاني.
(مسألة 1725):
إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل لم يثبت القصاص و لا الدية بل و لا الكفارة و فيه اشكال نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي و الأئمة عليهم السلام و نحو ذلك.
(مسألة 1726):
إذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركة توفي منها جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه.
(مسألة 1727):
إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال و الأظهر الوجوب.
(الثالث من موانع الإرث)الرق‌
فإنه مانع من الوارث و الموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده و إذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك و إن كان أقرب من الحر و لو كان الوارث مملوكا و له ولد حر كان الميراث لولده دونه و إذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للإمام.

(مسألة 1728):
إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة و انفرد بالميراث إذا كان أولى و لو أعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث.نعم إذا كان الوارث الزوجة و الإمام فأعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.
(مسألة 1729):
إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست