responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 355


(مسألة 1718):
القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به فإذا قتل الولد أباه و لم يكن له ولد آخر و كان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له و لولد القاتل.
(مسألة 1719):
إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلى الطبقة الثانية و هم أجداده و أخوته و مع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة و هم أعمامه و أخواله و لو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للإمام.
(مسألة 1720):
إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته و هي عشرون دينارا إذا كان نطفة،و أربعون إذا كان علقة،و ستون إذا كان مضغة،و ثمانون إذا كان عظاما و مائة إذا تم خلقه و لم تلجه الروح فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي و إذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه.و في تحديد المراتب المذكورة خلاف و الأظهر أنه أربعون يوما نطفة،و أربعون علقة،و أربعون مضغة.
(مسألة 1721):
الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين و إن كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الإخوة و الأخوات و أولادهم و غيرهم كالأجداد للأم و الأخوال.
(مسألة 1722):
إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح ابرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ.
(مسألة 1723):
إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الأمر إليه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي و إذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال و لو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست