تعدد
على اشكال في ضامن الجريرة إرثا و حجبا و الأحوط عتقه بعد الشراء فإن زاد
من المال شيء دفع إليه و إذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه و إذا قصرت
التركة عن قيمته لم يفك و كان الإرث للإمام. (مسألة 1730): لو
كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد
لزوم فك الأول و إذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام. (مسألة 1731): لو
كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و إذا مات و كان له مال
ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه و لا فرق بين ما جمعه بجزئه
الحر و غيره الفصل الثالث (في كيفية الإرث حسب مراتبه)
(المرتبة الأولى):الآباء و الأبناء.
(مسألة 1732): للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة أيضا تمام المال الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد. (مسألة 1733): لو
اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم
الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب و لو كان معهما زوج كان له
النصف و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للأم الثلث مع عدم الحاجب و
السدس معه و الباقي للأب. (مسألة 1734): للابن
المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض و
الباقي يرد عليها و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم
بالسوية و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و
الباقي يرد عليهن كذلك.