responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 357

تعدد على اشكال في ضامن الجريرة إرثا و حجبا و الأحوط عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شي‌ء دفع إليه و إذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه و إذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك و كان الإرث للإمام.
(مسألة 1730):
لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول و إذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام.
(مسألة 1731):
لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و إذا مات و كان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره‌
الفصل الثالث (في كيفية الإرث حسب مراتبه)

(المرتبة الأولى):الآباء و الأبناء.

(مسألة 1732):
للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة أيضا تمام المال الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.
(مسألة 1733):
لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب و لو كان معهما زوج كان له النصف و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.
(مسألة 1734):
للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض و الباقي يرد عليها و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست