responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 354

ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
(الثاني)من موانع الإرث القتل.

(مسألة 1716):
القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث و كذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله.أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث و ان كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة و هم الآباء و الأبناء و الإخوة من الأب و أولادهم و الأعمام و أولادهم بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني فإن عجز فعلى الامام و الخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه و المراد من الأصناف الستة مائة من الإبل و مائتان من البقر و ألف شاة و ألف دينار و عشرة آلاف درهم و مائتا حلة هذا للرجل،و دية المرأة نصف ذلك و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات و أن يكون بالتسبيب كما لو كتّفه و ألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله.و أما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته و اختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراما و يحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا و لا خطأ.و إذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا وارثين منعا جميعا و كان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما،و إذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما و كان لولي كل منهما القصاص منه فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.و إن كان المشهور العدم.
(مسألة 1717):
القتل خطأ لا يمنع من ارث غير الدية كما مر و في منعه عن إرث الدية إشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست