responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 351

و للأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي،و للأخ الواحد من الأم و الأخت الواحدة منها.
(الفائدة الرابعة)الورثة إذا تعددوا
فتارة يكونون جميعا ذوي فروض و أخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض و ثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض،و إذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة و أخرى تكون زائدة عليها،و ثالثة تكون ناقصة عنها،فالأولى مثل أن يترك الميت أبوين و بنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس و سهم البنتين الثلثان و مجموعها مساو للفريضة و الثانية مثل أن يترك الميت زوجا و أبوين و بنتين فإن السهام في الفرض الربع و السدسان و الثلثان و هي زائدة على الفريضة و هذه هي مسألة العول و مذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه،و عندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض،ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات، و في إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا و أختا من الأبوين و أختين من الأم فإن سهم الزوج النصف و سهم الأخت من الأبوين النصف و سهم الأختين من الأم الثلث و مجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالأم،و الثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف و تزيد الفريضة نصفا و هذه هي مسألة التعصيب،و مذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة و هم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور و ربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، و أما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسّم المال بينهم على تفصيل يأتي،و إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر،أعطي ذو الفرض فرضه و أعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست