(الثاني)من
يرث بالفرض دائما و ربما يرث معه بالرد كالأم فإن لها السدس مع الولد و
الثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب و ربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا
زادت الفريضة على السهام،و كالزوج فإنه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه
و يرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام. (الثالث)من يرث بالفرض تارة،و
بالقرابة أخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه،و
البنت و البنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض،و الأخت و
الأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض و
كالإخوة و الأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم و بالقرابة
معه. (الرابع)من لا يرث إلا بالقرابة كالابن و الإخوة للأبوين أو للأب و
الجد و الأعمام و الأخوال. (الخامس)من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة بل يرث
بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة،و الإمام. (الفائدة الثالثة)الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد و هو ستة
أنواع:النصف،و الربع،و الثمن،و الثلثان،و الثلث،و السدس و أربابها ثلاثة
عشر(فالنصف)للبنت الواحدة و الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها
أخ،و للزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل.(و الربع)للزوج مع الولد للزوجة و
ان نزل،و للزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل فإن كانت واحدة اختصت به و
إلا فهو لهن بالسوية(و الثمن)للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل فإن كانت
واحدة اختصت به و إلاّ فهو لهنّ بالسوية(و الثلثان)للبنتين فصاعدا مع عدم
الابن المساوي و للأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ. (و
الثلث)سهم الأم مع عدم الولد و إن نزل و عدم الإخوة على تفصيل يأتي،و للأخ و
الأخت من الأم مع التعدد(و السدس)لكل واحد من الأبوين مع الولد و إن نزل