الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة:الكفر،و القتل،و الرق.
المانع الأول الكفر
(مسألة 1707): لا
يرث الكافر من المسلم و ان قرب و لا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان
أو حربيا و بين المرتد فطريا كان أو مليا و لا في المسلم بين المؤمن و
غيره. (مسألة 1708): الكافر لا يمنع
من يتقرب به فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد
ولده و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام. (مسألة 1709): المسلم
يرث الكافر و يمنع من ارث الكافر للكافر فلو مات كافر و له ولد كافر و أخ
مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه و لم يرثه الكافر فإن لم يكن
له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر.هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا
كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام و لا يرثه الكافر و كان
بحكم المسلمو لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي و لا سيما إذا
كان مليّا. (مسألة 1710): لو أسلم
الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك و إن كان أولى انفرد
بالميراث و لو أسلم بعد القسمة لم يرث و كذا لو أسلم مقارنا للقسمة و لا
فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما و كافرا هذا إذا كان الوارث متعددا.و
أما إذا كان الوارث واحدا لم يرث.نعم لو كان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل
القسمة بينها و بين الإمام ورث و إلا لم يرث. (مسألة 1711): لو
أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال قيل يرث من الجميع و قيل لا يرث من
الجميع،و قيل بالتفصيل و أنه يرث مما لم يقسّم و لا يرث مما قسّم و هو
الأقرب.