responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 352


الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة:الكفر،و القتل،و الرق.

المانع الأول الكفر

(مسألة 1707):
لا يرث الكافر من المسلم‌ و ان قرب و لا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا و بين المرتد فطريا كان أو مليا و لا في المسلم بين المؤمن و غيره.
(مسألة 1708):
الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
(مسألة 1709):
المسلم يرث الكافر و يمنع من ارث الكافر للكافر فلو مات كافر و له ولد كافر و أخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه و لم يرثه الكافر فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر.هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم‌و لكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي و لا سيما إذا كان مليّا.
(مسألة 1710):
لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك و إن كان أولى انفرد بالميراث و لو أسلم بعد القسمة لم يرث و كذا لو أسلم مقارنا للقسمة و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما و كافرا هذا إذا كان الوارث متعددا.و أما إذا كان الوارث واحدا لم يرث.نعم لو كان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل القسمة بينها و بين الإمام ورث و إلا لم يرث.
(مسألة 1711):
لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال قيل يرث من الجميع و قيل لا يرث من الجميع،و قيل بالتفصيل و أنه يرث مما لم يقسّم و لا يرث مما قسّم و هو الأقرب.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست