responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 33

حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.
(مسألة 130):
ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ و لو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله و إمضائه بتمام الثمن المسمى،نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح و سقط الخيار و وجب على الغابن دفع عوض المصالحة. يسقط الخيار المذكور بأمور:
الأول:إسقاطه بعد العقدو إن كان قبل ظهور الغبن و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط و إن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح و كذا الحال لو صالحه عليه بمال. الثاني:اشتراط سقوطه في متن العقدو إذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق. الثالث:تصرف المغبون‌-بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه-تصرفا يدل على الالتزام بالعقد،هذا إذا كان بعد العلم بالغبن،أما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به و لا يخلو من تأمل،بل البناء على السقوط به-لو كان دالا على الالتزام بالعقد-لا يخلو من وجه،نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به و لو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد.
(مسألة 131):
إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه،و إن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله، إن كان مثليا،و بقيمته إن كان قيميا،و إن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب،و أن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع و الهبة المعوضة أو لذي الرحم،فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست