responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 32

سهامهم،و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ،لا في تمام المبيع و لا في بعضه،و لو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته.
(مسألة 125):
يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع،و الظاهر منه رد نفس العين،فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف،كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
(مسألة 126):
لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين،بلا فرق بين رد الثمن و رد المثمن،و في جواز اشتراطه برد القيمة في المثلي،أو المثل في القيمي مع التلف اشكال،و إن كان الأظهر أيضا العدم.
(مسألة 127):
يسقط هذا الخيار،بانقضاء المدة المجعولة له،مع عدم الرد و بإسقاطه بعد العقد.
(الرابع):خيار الغبن.
إذا باع بأقل من قيمة المثل،ثبت له الخيار،و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل،و لا يثبت هذا الخيار للمغبون،إذا كان عالما بالحال.
(مسألة 128):
يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا،بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار،و حدّه بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس،و لا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر و أما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك و المدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.
(مسألة 129):
الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست