responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322

و اللائط و المرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه و أما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال.
(مسألة 1568):
قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين و لا دليل عليه و قيل كفارته إطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة.
(مسألة 1569):
في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان و في نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك.
(مسألة 1570):
لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها و الأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 1571):
لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
(مسألة 1572):
لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه.
(مسألة 1573):
من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة و يشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر و الأحوط استحبابا اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع‌ و يجزي الآبق‌ و الأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته و أم الولد و المدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
(مسألة 1574):
من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست