و اللائط و المرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه و أما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال. (مسألة 1568): قيل
من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين و لا دليل
عليه و قيل كفارته إطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة. (مسألة 1569): في
جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان و في نتفه أو خدش
وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على
الأحوط الأولى في جميع ذلك. (مسألة 1570): لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها و الأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه. (مسألة 1571): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا. (مسألة 1572): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه. (مسألة 1573): من
وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة و يشترط فيها الإيمان بمعنى
الإسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر و الأحوط استحبابا
اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع و يجزي الآبق و الأحوط استحبابا
اعتبار وجود طريق إلى حياته و أم الولد و المدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق و
المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة. (مسألة 1574): من
لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة و لا
يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و
حرج عليه لحاجته إليه.