(مسألة 1575): كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر و هو نصف كفارة الحر و المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل. (مسألة 1576): إذا
عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام،و كلما
كان التكفير بالإطعام:فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ من الحنطة أو
الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين و أما في غيرها فيجزي مطلق
الطعام كالتمر،و الأرز،و الأقط،و الماش،و الذرة،و لا تجزي القيمة و الأفضل
بل الأحوط مدّان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام و يستحب الإدام و
أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح. (مسألة 1577): يجوز
إطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم،و لو كان
بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأحوط احتساب الاثنين منهم
بواحد. (مسألة 1578): يجوز التبعيض
في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم و يسلم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار
مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة
واحدةإلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد. (مسألة 1579): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا،و ثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط. (مسألة 1580): لا
بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة و يعتبر التكليف و الإسلام في المكفر
كما يعتبر في مصرفها الفقر و الأحوط اعتبار الإيمان و لا يجوز دفعها
لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل. (مسألة 1581): المدار
في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام،و
لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها
العجز العرفي في وقت،فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة