responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323


(مسألة 1575):
كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر و هو نصف كفارة الحر و المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.
(مسألة 1576):
إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام،و كلما كان التكفير بالإطعام:فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين و أما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر،و الأرز،و الأقط،و الماش،و الذرة،و لا تجزي القيمة و الأفضل بل الأحوط مدّان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام و يستحب الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح.
(مسألة 1577):
يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم،و لو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة 1578):
يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم و يسلم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدةإلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
(مسألة 1579):
الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا،و ثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة 1580):
لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة و يعتبر التكليف و الإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر و الأحوط اعتبار الإيمان‌ و لا يجوز دفعها لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.
(مسألة 1581):
المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام،و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت،فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست