(مسألة 1561): الكفارة قد تكون مرتبة و قد تكون مخيّرة و قد يجتمع فيها الأمران و قد تكون كفارة الجمع. (مسألة 1562): كفارة
الظهار،و قتل الخطأ،مرتبة و يجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين
متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا،و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر
رمضان بعد الزوال و يجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام و
الأحوط أن تكون متتابعات. (مسألة 1563): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. (مسألة 1564): كفارة
الإيلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها
التخيير و الترتيب و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز
صام ثلاثة أيام متواليات.و كذا الإيلاء (مسألة 1565): كفارة
قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و
إطعام ستين مسكينا و كذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط. (مسألة 1566): إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم و كذا في قتل الخطأ. (مسألة 1567): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن