(مسألة 1558): لو
نذر شيئا للنبي(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)أو لولي فالمدار على قصد
الناذر و يرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر و لو لم يقصد إلا
نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له،كالإنفاق على زواره
الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف و نحو ذلك و لو نذر شيئا لمشهد من
المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش
له و ما إلى ذلك من شؤونه. الفصل الثالث في العهود
(مسألة 1559): العهد أن يقول عاهدت
اللّه أو عليّ عهد اللّه أنه متى كان كذا فعليّ كذا،و الظاهر انعقاده أيضا
لو كان مطلقا غير معلّق و هو لازم و متعلقة كمتعلق النذر على إشكال و لا
ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ و إن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما
نواه. (مسألة 1560): لو عاهد اللّه أن يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر قوّمه و تصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي.