responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 320


(مسألة 1558):
لو نذر شيئا للنبي(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)أو لولي فالمدار على قصد الناذر و يرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر و لو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له،كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف و نحو ذلك و لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له و ما إلى ذلك من شؤونه.
الفصل الثالث في العهود

(مسألة 1559):
العهد أن يقول عاهدت اللّه أو عليّ عهد اللّه أنه متى كان كذا فعليّ كذا،و الظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلّق و هو لازم‌ و متعلقة كمتعلق النذر على إشكال و لا ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا باللفظ و إن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه.
(مسألة 1560):
لو عاهد اللّه أن يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر قوّمه و تصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست