responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 319


(مسألة 1552):
النذر اما نذر بر شكرا كقوله:ان رزقت ولدا فللّه علي كذا،أو استدفاعا لبلية كقوله:إن بري‌ء المريض فللّه علي كذا و إما نذر زجر كقوله:ان فعلت محرما فللّه علي كذا أو ان لم أفعل الطاعة فللّه علي كذا،و إما نذر تبرع كقوله:للّه علي كذا،و متعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة للّه مقدورا للناذر.
(مسألة 1553):
يعتبر في النذر أن يكون للّه فلو قال:علي كذا و لم يقل للّه لم يجب الوفاء به.و لو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به.
(مسألة 1554):
لو نذر فعل طاعة و لم يعيّن تصدق بشي‌ء أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات،و لو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر،و لو قال زمانا فخمسة أشهر،و لو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهما و عليه العمل،و لو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه و إلا كان العمل عليها و لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عيّنه بالقرعة و ان قصد عتق كل مملوك ملكه أولا فعليه عتق الجميع.
(مسألة 1555):
لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب و إذا أطلق النذر لا يتقيّد بوقت و لو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم.
(مسألة 1556):
لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا أفطر و لزمه القضاء،و لو أفطر عمد ألزمته الكفارة أيضا
(مسألة 1557):
لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت اللّه تعالى أو المشاهد،استعملت في مصالح البيت أو المشهد فإن لم يمكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج و فراش و تنظيف و تعمير و غير ذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست