responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 262

مع ضرورته إلى التزويج و في ولايته على الصبي في ذلك إشكال و الأظهر الجواز مع ضرورته إليه.
(مسألة 1241):
في صحة تزويج السفيه إشكال‌ فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان و إلا فالحاكم‌ و إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه.
(مسألة 1242):
للمولى الولاية على مملوكة ذكرا كان أم أنثى مطلقا.
(مسألة 1243):
لو زوج الولي الصغيرين توارثا و لو كان المزوج غيره وقف على الإجازة فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث و إلا فلا.
(مسألة 1244):
كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد و إذا لم يجز بطل.
(مسألة 1245):
إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولى الإيجاب و القبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها و لا بأس له أن يوكلها فتتولى الإيجاب منها و القبول عنه.
(مسألة 1246):
إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا و أجازا العقد صح و كذلك الحكم في إكراه أحدهما و الأولى تجديد العقد فيهما.
الفصل الثالث في المحرمات:و هي قسمان:نسب و سبب‌

(فالنسب)
الأم و إن علت و البنت و إن سفلت و الأخت و بناتها و إن نزلن و العمة و الخالة و إن علتا كعمة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست