responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 263

الأبوين و الجدين و خالتهما و بنات الأخ و إن نزلن‌
(و أما السبب)فأمور:

(الأول):ما يحرم بالمصاهرة.

(مسألة 1247):
من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت و بناتها و إن نزلن،لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه.
(مسألة 1248):
تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ و إن علا،و لو كان لأمه و على أولاده و إن نزلوا و كذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الآخر و كذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شي‌ء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر.
(مسألة 1249):
من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبدا،و تحرم بنتها على الأحوط و إن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها و لو دخل حرمت عليه البنت أبدا و لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه.
(مسألة 1250):
تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا و كذا بنت أختها و أخيها إلا مع إذن العمة و الخالة و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى و إن كان الأحوط تجديد العقد.
(مسألة 1251):
من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد و يلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا و الأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا و في إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا و كذلك إلحاق الزنا بعد العقد و قبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان و الإلحاق أحوط و أولى و الأظهر عدم الإلحاق.
(مسألة 1252):
لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوهاو في إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست