الأبوين و الجدين و خالتهما و بنات الأخ و إن نزلن (و أما السبب)فأمور:
(الأول):ما يحرم بالمصاهرة.
(مسألة 1247): من
وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت و بناتها و إن
نزلن،لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه. (مسألة 1248): تحرم
الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ و إن علا،و لو كان لأمه و على
أولاده و إن نزلوا و كذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا فإنها تحرم على الآخر
و كذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم
النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر. (مسألة 1249): من
عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبدا،و تحرم بنتها
على الأحوط و إن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن
فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها و لو دخل حرمت عليه البنت أبدا و
لم تحرم البنت على أبيه و لا على ابنه. (مسألة 1250): تحرم
أخت الزوجة جمعا لا عينا و كذا بنت أختها و أخيها إلا مع إذن العمة و
الخالة و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى و إن كان الأحوط
تجديد العقد. (مسألة 1251): من زنا
بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على
العقد و يلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا و الأحوط
استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا و في إلحاق الوطء
بالشبهة بالزنا و كذلك إلحاق الزنا بعد العقد و قبل الدخول بالزنا قبل
العقد قولان و الإلحاق أحوط و أولى و الأظهر عدم الإلحاق. (مسألة 1252): لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوهاو في إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال