responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 261


الفصل الثاني في الأولياء
إنما الولاية للأب و إن علا و وصيه و الحاكم و المولى:
(مسألة 1236):
للأب الولاية على الصغيرين و المجنونين البالغين كذلك‌ و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين‌ إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح‌ إلا بالإجازة بعد البلوغ و العقل‌ نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك.و لا يبعد ولاية الأب على من جن بعد بلوغه على إشكال،فالأحوط الاستجارة من الحاكم الشرعي أيضا.
(مسألة 1237):
لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما و إذنها معا كما مر.و يكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.
(مسألة 1238):
لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه و نحوهما و كانت البنت بحاجة إلى الزواج.
(مسألة 1239):
للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصى‌ و كذا على المجنون و اضطر إلى التزويج و الأحوط استئذان الحاكم.
(مسألة 1240):
للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست