responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 21

الجارية في حال الانفراد ستة،و في حال الانضمام أربعة،و قيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة،فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين،و هما اثنان من الثمن،و بقي للبائع ثلاثة أخماس،و إن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن،و هو ثلاثة و بقي للبائع اثنان.
(مسألة 79):
إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السويّة فباع أحدهما نصف الدار،فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه،أو نصف غيره،أو نصف في النصفين عمل على القرينة،و إن لم تقم القرينة على شي‌ء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير.
(مسألة 80):
يجوز للأب و الجد للأب و إن علا التصرّف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،و كل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الإذن من الآخر،كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما،و لا أن تكون مصلحة في تصرّفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه‌،إلاّ أن يكون التصرّف تفريطا منهما في مصلحة الصغير،كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير،و أمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل،فلا يجوز له البيع بقيمة المثل،و كذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل،و زيادة درهمين،لاختلاف الأماكن أو الدلالين،أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل،و إن كانت فيه مصلحة إذا عدّ ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير،و المدار في كون التصرّف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء،لا بالنظر إلى علم الغيب،فلو تصرّف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرّف،و لو تبيّن أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح،إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.
(مسألة 81):
يجوز للأب و الجد التصرّف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل،و كذلك في سائر شؤونه‌ مثل تزويجه نعم ليس لهما طلاق زوجته،و هل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوّغ للفسخ،و هبة المدة في عقد المتعة: وجهان و الثبوت أقرب.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست