responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 20

فأخبره البائع بأنه مالك،أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك،و إن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال،أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشي‌ء من الخسارات المذكورة،و إذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات،فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري،و إن لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك و كذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك،فإنّه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه،و إلاّ لم يرجع على اللاحق، و إن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق،إلاّ مع كونه مغرورا منه، و كذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة،و مال الوقف المجعول مصرفا في جهة معيّنة أو غير معيّنة،أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه،مع وجوده،و كذا مع تلفه على النهج المذكور.
(مسألة 77):
لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك،و توقّفت صحة بيع غيره على إجازة المالك،فإن أجازه صح،و إلاّ فلا،و حينئذ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة،فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع.
(مسألة 78):
طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن:أن يقوّم كل من المالين بقيمته السوقية،فيرجع المشتري بحصته من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين،فإذا كانت قيمة ماله عشرة و قيمة مال غيره خمسة،و الثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن،و يبقى للبائع اثنان.و هما ثلثا الثمن،هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة و نقصها،أمّا لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين،فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة.مثلا إذا باع الجارية و ابنتها بخمسة،و كانت قيمة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست