responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 22


(مسألة 82):
إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية،و صار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصى تنفذ تصرفاته.و يشترط فيه الرشد و الأمانة،و لا تشترط فيه العدالة على الأقوى.كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر،فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد،و لا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب،و لو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل،بعد فقد الآخر لا في حال وجوده،ففي صحّتها إشكال.
(مسألة 83):
ليس لغير الأب و الجد للأب و الوصي لأحدهما ولاية على الصغير،و لو كان عما أو أما أو جدا للأم أو أخا كبيرا،فلو تصرّف أحد هؤلاء في مال الصغير،أو في نفسه،أو سائر شؤونه لم يصح،و توقّف على إجازة الولي.
(مسألة 84):
تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي،مع فقد الأب و الجد و الوصي لأحدهما،و مع تعذّر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين،لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرّف،كما لو خيف على ماله التلف-مثلا-فيبيعه العادل،لئلا يتلف،و لا يعتبر-حينئذ- أن تكون في التصرّف فيه غبطة و فائدة،بل لو تعذّر وجود العادل-حينئذ-لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين،و لو اتفق احتياج المكلّف إلى دخول دار الأيتام و الجلوس على فراشهم،و الأكل من طعامهم،و تعذّر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك،إذا عوّضهم عن ذلك بالقيمة،و لم يكن فيه ضرر عليهم و إن كان الأحوط تركه،و إذا كان التصرّف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض.و اللّه سبحانه العالم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست