responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 179


كتاب الحجر
و أسبابه أمور: (الأول):الصغر،فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ و يعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو الحيض أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر و تسع في الأنثى،و الصغير كما انه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع و الشراء في الذمة و لا الاقتراض و إن صادف مدة الأداء من البلوغ و كذا لا ينفذ منه التزويج و الطلاق و لا اجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و المزارعة و نحو ذلك.
(الثاني):الجنون،فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته. (الثالث):السفه،فيحجر على السفيه في تصرفاته و يختص الحجر بأمواله على المشهور و يعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع أفعاله على الوجه الملائم و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و ان طعن في السن،و يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم،و في النساء بشهادة الرجال‌ و كذلك بشهادتهن على اشكال. (الرابع):الملك،فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه و لو ملّكه مولاه شيئا ملكه على الأصح و كذا غيره إذا كان باذن المولى. (الخامس):الفلس،و يحجر على المفلّس بشروط أربعة:ثبوت ديونه عند الحاكم،و حلولها،و قصور أمواله عنها،و مطالبة أربابها الحجر و إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقيا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست