كتاب الحجر
و أسبابه أمور: (الأول):الصغر،فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ و يعلم
بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو الحيض أو إكمال خمس عشرة سنة
في الذكر و تسع في الأنثى،و الصغير كما انه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا
ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع و الشراء في الذمة و لا الاقتراض و
إن صادف مدة الأداء من البلوغ و كذا لا ينفذ منه التزويج و الطلاق و لا
اجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و المزارعة و نحو ذلك.
(الثاني):الجنون،فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته. (الثالث):السفه،فيحجر
على السفيه في تصرفاته و يختص الحجر بأمواله على المشهور و يعلم الرشد
بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع أفعاله على الوجه
الملائم و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و ان طعن في السن،و يثبت الرشد في
الرجال بشهادة أمثالهم،و في النساء بشهادة الرجال و كذلك بشهادتهن على
اشكال. (الرابع):الملك،فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه و لو ملّكه
مولاه شيئا ملكه على الأصح و كذا غيره إذا كان باذن المولى.
(الخامس):الفلس،و يحجر على المفلّس بشروط أربعة:ثبوت ديونه عند الحاكم،و
حلولها،و قصور أمواله عنها،و مطالبة أربابها الحجر و إذا حجر عليه الحاكم
بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقيا.