جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا إذن و الأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي. (مسألة 832): لو
كان الرهن على الدين المؤجل و كان مما يفسد قبل الأجل كالأثمار فإن شرط
الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن و إلاّ لزم بيعه و يجعل ثمنه رهنا،فإن
باعه الراهن أو وكيله فهو،و إن امتنع أجبره الحاكم،فإن تعذر باعه الحاكم
أو وكيله،و مع فقده باعه المرتهن. (مسألة 833): لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده. (مسألة 834): إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة و ادعاء الآخر الرهن هذا إذا لم يكن الدين ثابتا و إلا فالقول قول مدعي الرهن.