(مسألة 835): لو
اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع
الغرماء و لو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء،و كذا لو أقر
بدين سابق أو بعين. (مسألة 836): للمفلس اجازة بيع الخيار و في جواز فسخه إشكال. (مسألة 837): من
وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل،أما المتصل
فان كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها
و ما يصلح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه إشكال،و الأظهر عدم
التبعية. (مسألة 838): من وجد عين ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا،و إن كان بالأجود و كذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف. (مسألة 839): لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة. (مسألة 840): يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص. (مسألة 841): للشفيع
أخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء،و إذا كان في التركة عين زكوية قدّمت
الزكاة على الديون و كذلك الخمس،و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر
الديون. (مسألة 842): لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد و أما قبله ففيه اشكال و الجواز أظهر. (مسألة 843): لا
يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا
عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا عبد خدمته و لا غيره مما يعسر
عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين