responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 180


(مسألة 835):
لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء و لو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء،و كذا لو أقر بدين سابق أو بعين.
(مسألة 836):
للمفلس اجازة بيع الخيار و في جواز فسخه إشكال.
(مسألة 837):
من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل،أما المتصل فان كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها و ما يصلح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه إشكال،و الأظهر عدم التبعية.
(مسألة 838):
من وجد عين ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا،و إن كان بالأجود و كذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
(مسألة 839):
لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.
(مسألة 840):
يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.
(مسألة 841):
للشفيع أخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء،و إذا كان في التركة عين زكوية قدّمت الزكاة على الديون و كذلك الخمس،و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
(مسألة 842):
لو أفلس بثمن أم الولد بيعت‌ أو أخذها البائع بعد موت الولد و أما قبله ففيه اشكال و الجواز أظهر.
(مسألة 843):
لا يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا عبد خدمته و لا غيره مما يعسر عليه بيعه‌ كما تقدم في كتاب الدين‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست