responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 77
سهوا أو تبين بطلانها،أو بطلان بعضها،كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه.
(مسألة 280):
إذا مات الميت محدثا بالأكبر-كالجنابة أو الحيض- لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.
(مسألة 281):
إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج،و كذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر،و لا يلحق به المعتدة للوفاة،و المعتكف.
(مسألة 282):
يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين: الأول:الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص،أو في حفظ بيضة الإسلام،و يشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب،أو بعدها بقليل و لم يدركه المسلمون و به رمق،فإذا أدركه المسلمون و به رمق،غسل على الأحوط وجوبا،و إذا كان في المعركة مسلم و كافر،و اشتبه أحدهما بالآخر،وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما و تكفينه،و دفنه. الثاني:من وجب قتله برجم أو قصاص،فإنه يغتسل غسل الميت -المتقدم تفصيله-و يحنط و يكفن كتكفين الميت،ثم يقتل فيصلي عليه، و يدفن بلا تغسيل.
(مسألة 283):
قد ذكروا للتغسيل سننا،مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع،و أن يكون تحت الظلال،و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار،و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث،و الأولى أن يجعل ساترا لعورته،و أن تلين أصابعه برفق،و كذا جميع مفاصله،و أن يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست