responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 78
بالأشنان،و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن،ثم الأيسر،و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين،إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك،و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت،و أن يحفر للماء حفيرة،و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.و ذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل،و ترجيل شعره،و قص أظافره‌ و جعله بين رجلي الغاسل،و إرسال الماء في الكنيف،و حلق رأسه،أو عانته،و قص شاربه،و تخليل ظفره،و غسله بالماء الساخن بالنار،أو مطلقا إلا مع الاضطرار،و التخطي عليه حين التغسيل.
الفصل الثالث في التكفين،
يجب تكفين الميت بثلاث أثواب: الأول:المئزر،و يجب أن يكون ساترا ما بين السرة و الركبة. الثاني:القميص،و يجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق. الثالث:الإزار،و يجب أن يغطي تمام البدن،و الأحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع.
(مسألة 284):
لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل،و لا يعتبر فيه نية القربة.
(مسألة 285):
إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور،فإذا دار الأمر بينهما يقدم الإزار،و عند الدوران بين المئزر و القميص،يقدم القميص،و إن لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به،و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر،تعين ستر القبل.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست