responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 76
الأولى:أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين،فيجوز للذكر و للأنثى تغسيله،سواء أ كان ذكرا،أم أنثى،مجردا عن الثياب،أم لا وجد المماثل له،أو لا الثانية:الزوج و الزوجة،فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر،سواء أ كان مجردا أم من وراء الثياب،و سواء وجود المماثل أم لا،من دون فرق بين الحرة و الأمة،و الدائمة و المنقطعة،و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة. الثالثة:المحارم بنسب،أو رضاع،أو مصاهرة،و الأحوط -وجوبا-اعتبار فقد المماثل،و كونه من وراء الثياب.
(مسألة 276):
إذا اشتبه ميت بين الذكر و الأنثى،غسله كل من الذكر و الأنثى من وراء الثياب.
(مسألة 277):
إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي،أمره المسلم أن يغتسل أولا،ثم يغسل الميت،و الآمر هو الذي يتولى النية،و الأحوط -استحبابا-نية كل من الآمر و المغسل،و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم -كالكر و الجاري-تعين ذلك على الأحوط،إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء و لا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما،و إذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.
(مسألة 278):
إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف و الكتابي،سقط الغسل،و لكن الأحوط-استحبابا-تغسيل غير المماثل من وراء الثياب‌ من غير لمس و نظر،ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
(مسألة 279):
إذا دفن الميت بلا تغسيل-عمدا أو خطأ-جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه،و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست