(مسألة 268): إذا تعذر الماء،أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الأحوط-وجوبا-ثلاث مرات،ينوي بواحد منها ما في الذمة. (مسألة 269): يجب أن يكون التيمم بيد الحي،و الأحوط وجوبا-مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا. (مسألة 270): يشترط
في الانتقال الى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل،فإذا
حصل اليأس جاز التيمم،لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل،و
إذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر،أو الهتك،لم يجب الغسل،و إلا
ففي وجوب نبشه و استيناف الغسل إشكال،و إن كان الأظهر وجوب النبش و
الغسل،و كذا الحكم فيما إذا تعذر السدر،أو الكافور. (مسألة 271): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل،أو في أثنائه بنجاسة خارجية،أو منه.وجب تطهيره،و لو بعد وضعه في القبر،نعم لا يجب ذلك بعد الدفن. (مسألة 272): إذا خرج من الميت بول،أو مني،لا تجب إعادة غسله،و لو قبل الوضع في القبر. (مسألة 273): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت،و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه،مما لا يجب بذله مجانا. (مسألة 274): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا-على الأحوط وجوبا-و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح. (مسألة 275): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة و الأنوثة،فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى،و لا العكس،و يستثنى من ذلك صور