responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 75

(مسألة 268):
إذا تعذر الماء،أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الأحوط-وجوبا-ثلاث مرات،ينوي بواحد منها ما في الذمة.
(مسألة 269):
يجب أن يكون التيمم بيد الحي،و الأحوط وجوبا-مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.
(مسألة 270):
يشترط في الانتقال الى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل،فإذا حصل اليأس جاز التيمم،لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل،و إذا تجددت بعد الدفن و خيف على الميت من الضرر،أو الهتك،لم يجب الغسل،و إلا ففي وجوب نبشه و استيناف الغسل إشكال،و إن كان الأظهر وجوب النبش و الغسل،و كذا الحكم فيما إذا تعذر السدر،أو الكافور.
(مسألة 271):
إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل،أو في أثنائه بنجاسة خارجية،أو منه.وجب تطهيره،و لو بعد وضعه في القبر،نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
(مسألة 272):
إذا خرج من الميت بول،أو مني،لا تجب إعادة غسله،و لو قبل الوضع في القبر.
(مسألة 273):
لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت،و يجوز أخذ العوض على بذل الماء و نحوه،مما لا يجب بذله مجانا.
(مسألة 274):
لا يجوز أن يكون المغسل صبيا-على الأحوط وجوبا-و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح.
(مسألة 275):
يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة و الأنوثة،فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى،و لا العكس،و يستثنى من ذلك صور
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست