responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 69
الشروع فيها،و إن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع‌و لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين،كما إذا ولدت توأمين-و قد رأت الدم عند كل منهما-بل النقاء المتخلل بينهما طهر،و لو كانت لحظة،بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا،كما إذا ولدت و رأت الدم إلى عشرة.
ثم ولدت آخر على رأس العشرة،و رأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان-جميعا-نفاسان متواليان،و إذا لم تر الدم حين الولادة،و رأته قبل العشرة،و انقطع عليها،فذلك الدم نفاسها و إذا رأته حين الولادة، ثم انقطع،ثم رأته قبل العشرة و انقطع عليها فالدمان و النقاء بينهما كلها نفاس واحد،و إن كان الأحوط-استحبابا-في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء.
(مسألة 254):
الدم الخارج قبل ظهور الولد،ليس بنفاس‌فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال و إن كان متصلا بها و علم أنه حيض و كان بشرائطه،جرى عليه حكمه،و إن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء،أو كان متصلا بالولادة و لم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض و كان في أيام العادة،أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض،و إلا فهو استحاضة.
(مسألة 255):
النفساء ثلاثة أقسام:(1)التي لا يتجاوز دمها العشرة،فجميع الدم في هذه الصورة نفاس‌(2)التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض،ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها،و الباقي استحاضة(3)التي يتجاوز دمها العشرة،و لا تكون ذات عادة في الحيض،ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا،و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة،احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.
(مسألة 256):
إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة،ثم انقطع،ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة،أو قبله ففيه صورتان‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست