responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 70
الأولى:أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول و الثاني كلاهما نفاسا،و يجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر،و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء. الثانية:أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم و هذا على أقسام: 1-أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها،و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها،ففي هذه الصورة كان الدم الأول-و ما رأته في أيام العادة و النقاء المتخلل-نفاسا،و ما زاد على العادة استحاضة.مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام،فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع،ثم رأته في اليوم السادس و استمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة،كان زمان نفاسها،اليومين الأولين،و اليوم السادس و السابع،و النقاء المتخلل بينهما،و ما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة. 2-أن تكون المرأة ذات عادة،و لكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم،و تجاوز اليوم العاشر،ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول،و كان الدم الثاني استحاضة.و يجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل. 3-أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها،و قد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها،و يتجاوز اليوم العاشر،ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها،و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر،و ما بعده استحاضة. 4-أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها،و قد رأت الدم الثاني الذي‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست