responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 68
و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة،أو يتوقف فعل الصلاة على فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه،مثل الذهاب إلى المصلى،و تهيئة المسجد،و نحو ذلك،و كذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة.
(مسألة 251):
يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة،و شدة بخرقة،و نحو ذلك،فإذا قصرت-و خرج الدم-أعادت الصلاة،بل الأحوط-وجوبا-إعادة الغسل.
(مسألة 252):
الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة،و على غسل الليلة الماضية على الأحوط، و الأحوط-استحبابا-في المتوسطة توقفه على غسل الفجر،كما أن الأحوط-استحبابا-توقف جواز وطئها على الغسل.و أما دخول المساجد و قراءة العزائم،فالظاهر جوازهما مطلقا،و لا يجوز لها مس المصحف و نحوه قبل الغسل و الوضوء،بل الأحوط-وجوبا-عدم الجواز بعدهما أيضا،و لا سيما مع الفصل المعتد به.
المقصد الرابع النفاس‌

(مسألة 253):
دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها،على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها،و لا حدّ لقليله.و حدّ كثيره عشرة أيام،من حين الولادة و فيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة،أو من زمان رؤية الدم،و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا،و إذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا،و مبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة،لا من حين
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست