responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 430
و صرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب،و على الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد.
مسائل الصلاة و الصيام‌

(مسألة 51):
لو سافر الصائم جوا بعد الغروب و الإفطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد،فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب؟الظاهر عدم الوجوب،حيث إنه قد أتم الصوم إلى الغروب في بلده،و معه لا مقتضي له كما هو مقتضى الآية الكريمة: { ثُمّ أتِمُّوا الصِّيام إِلى اللّيْلِ } .
(مسألة 52):
لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده،ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع،أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جوا فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت،أو صلى صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض؟وجهان:الأحوط وجوب الإتيان بها مرة ثانية.
(مسألة 53):
لو خرج وقت الصلاة في بلده:كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جوا فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة؟فيه وجوه،الأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء و القضاء.
(مسألة 54):
إذا سافر جوا و أراد الصلاة فيها،فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت،و إلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة و أما إذا ضاق‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست