responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 429
المواد في تعمير مسجد أخر،و من ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع و كذا الحسينيات فإن أنقاضها كالأحجار و الأخشاب و الأراضي و غيرها لا تخرج عن الوقفية بالخراب و الغصب،فلا يجوز بيعها و شراؤها.نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله و صرف ثمنها في مدرسة أو حسينية أخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب،أو صرف نفس تلك الانقاض فيها.
(مسألة 48):
يجوز العبور و المرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع،و كذلك الحكم في أراضي المدارس و الحسينيات.
(مسألة 49):
ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة و نحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد،و إذا جعله الظالم دكانا أو محلا أو دارا بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد،فهل يجوز الانتفاع به كما جعل أي دكانا أو نحوه فيه تفصيل،فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل و الشرب و النوم و نحو ذلك فلا شبهة في جوازه،و ذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب.و بعد تحقق المانع و عدم إمكان الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى،نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد،فإنه لا بأس بجعله مكانا للزراعة أو دكانا.نعم لا يجوز جعله مكانا للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعبا أو ملهي و ما شاكل ذلك،فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان.
(مسألة 50):
مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكا لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة،و إن كانت وقفا فحكمها حكم الأوقاف كما عرفت.هذا إذا لم يكن العبور و المرور عليها هتكا لموتى المسلمين و إلا فلا يجوز.
و أما إذا لم تكن ملكا و لا وقفا،فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا.و من ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها،فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها و شراؤها إلا بإذن مالكها،و على الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست