responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 431
الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها،و عندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها،و إن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة،و إلا صلى إلى أي جهة شاء،و إن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات.هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال،و إلا سقط عنه.
(مسألة 55):
لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متجهة من الشرق إلى الغرب و دارت حول الأرض مدة من الزمن،فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة.و أما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه.و ذلك لأن السفر المذكور إن كان في الليل فواضح و إن كان النهار فلعدم الدليل على الوجوب في مثل هذا الفرض.و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض،فعندئذ-بطبيعة الحال-تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة و في هذه الحالة هل يجب عليه الإتيان بصلاة الصبح عند كل فجر و بالظهرين عند كل زوال و بالعشائين عند كل غروب؟فيه وجهان الأحوط بل الأظهر الوجوب.نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل،فعندئذ إثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر و زوال و غروب بدليل مشكل جدا،فالأحوط الإتيان بها في كل أربع و عشرين ساعة،و من هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق و كانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض.و في هذه الحالة الأظهر وجوب الإتيان بالصلوات في أوقاتها و كذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض.
و أما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل،فيظهر حكمه مما تقدم.
(مسألة 56):
من كانت وظيفته الصيام في السفر و طلع عليه الفجر في بلده،ثم سافر جوا ناويا للصوم و وصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الأكل و الشرب و نحوهما الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه،لعدم مشروعية الصوم في الليل.
(مسألة 57):
من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال،و وصل‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست