responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 385
الملوك و الجارية الفارهة و السيف القاطع و ما شاكل ذلك على أساس أنّها ملك طلق للإمام عليه السّلام بمقتضى عدّة من الروايات،منها معتبرة داود بن فرقد،قال،قال أبو عبد الله عليه السّلام:«قطائع الملوك كلّها للإمام عليه السلام،و ليس للناس فيها شي‌ء».
و منها معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:سألته عن صفو المال؟قال:«الإمام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة،فهذا صفو المال»[1].
(مسألة 53)
يخرج من الغنائم خمسها أيضا قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين،و لا يجوز تقسيم الخمس بينهم،حيث إنّ اللّه تعالى قد جعل له موارد خاصّة و مصارف مخصوصة،قال عزّ من قائل‌ { و اِعْلمُوا أنّما غنِمْتُمْ مِنْ شيْ‌ءٍ فأنّ لِلّهِ خُمُسهُ و لِلرّسُولِ و لِذِي الْقُرْبى‌ و الْيتامى‌ و الْمساكِينِ و اِبْنِ السّبِيلِ } [2]و الروايات الدالّة على ذلك كثيرة.
(مسألة 54)
تقسم الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين و من حضر ساحة القتال و لو لم يقاتل،فإنّه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفّار،فلو قاتل بعض منهم و غنم،و كان الآخر حاضرا في ساحة القتال و المعركة و متهيّئا للقتال معهم إذا اقتضى الأمر ذلك،كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع،و لا اختصاص بها للمقاتلين فقط،و هذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة و فرقة أخرى إلى جهة أخرى،فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة.
و في حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب،و تدلّ عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه أنّ عليا عليه السلام قال:«إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّه عليهم»[3].

[1]الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال،حديث 6 و 15.
[2]سورة الأنفال،الآية 41.
[3]الوسائل ج 11 باب 41 من أبواب جهاد العدو،حديث 8.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست