responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 386
و المشهور أنّه تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال و قد وضعت الحرب أوزارها بغلبة المسلمين على الكفّار و أخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام،فإنّ الغنيمة حينئذ تقسّم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال،و مدركهم في ذلك رواية حفص بن غياث،قال:كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة،فسألته و كتبت بها إليه،فكان فيما سألت:أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام،و لم يلقوا عدوّا حتى خرجوا إلى دار الإسلام،هل يشاركونهم فيها؟قال:«نعم»[1].
و لكن بما أنّ الرواية ضعيفة باعتبار أنّ القاسم بن محمد الواقع في سندها مردّد بين الثقة و غيرها فالحكم لا يخلو عن إشكال بل منع،و قد يستدل على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد،عن جعفر،عن أبيه،عن على عليه السلام،في الرجل يأتي القوم و قد غنموا و لم يكن ممّن شهد القتال قال:فقال:«هؤلاء المحرمون،فأمر أن يقسم لهم»[2] بتقريب أنّ المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنّهم محرومون من الغنيمة،و فيه: أوّلا:أنّه لا يمكن أن تكون كلمة(هؤلاء)إشارة إلى الرجل الذي يأتي القوم بعد أخذهم الغنيمة من الكفّار.
و ثانيا:أنّ تحريمهم من الثواب لا يدلّ على أنّ لهم نصيبا في الغنيمة،فإنّ ضمير (لهم)في قوله عليه السلام(فأمر أن يقسم لهم)ظاهر في رجوعه إلى القوم،و كيف كان فالرواية مجملة،فلا دلالة لها على المقصود أصلا.
ثم إنّه بناء على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة،فهل هم مشتركون فيها معهم أيضا إذا حضروها بعدها؟المشهور عدم الاشتراك،و هو الظاهر، لانصراف الرواية عن هذه الصورة و ظهورها بمناسبة الحكم و الموضوع في حضورهم دار الحرب قبل القسمة.

[1]الوسائل ج 11 باب 37 من أبواب جهاد العدو،حديث 1.
[2]الوسائل ج 11 باب 37 من أبواب جهاد العدو،حديث 2.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست