(مسألة 49) يخرج من هذه الغنائم قبل
تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام عليه السّلام جعلا لفرد على حسب ما
يراه من المصلحة،و يستحق ذلك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل
بإزائه،و هو في الكمّ و الكيف يتبع العقد الواقع عليه، و لا فرق في ذلك بين
أن يكون الفرد المزبور(المجعول له)مسلما أو كافرا،و كذا لا فرق بين كونه
من ذوي السهام أو لا،فإنّ الأمر بيد الإمام عليه السّلام و هو يتصرّف فيها
حسب ما يرى فيه من المصلحة،يؤكد ذلك-مضافا إلى هذا-قول زرارة في الصحيحة
المتقدّمة في المسألة الحادية و الأربعين،و يدخل فيه السلب أيضا. (مسألة 50) و يخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في بقائها من المؤن كاجرة النقل و الحفظ و الرعي و ما شاكل ذلك. (مسألة 51) المرأة
التي حضرت ساحة القتال و المعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن
الإمام عليه السلام لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم
المأخوذة من الكفار بالقهر و الغلبة.
نعم،يعطي الإمام عليه السّلام منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة،و تدلّ على
ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما عليه السلام،قال:«إنّ رسول اللّه صلى الله عليه
و آله و سلّم خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى و لم يقسم لهنّ من
الفيء شيئا و لكنه نفلهن»[1].
و أمّا العبيد و الكفّار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام عليه السّلام
فالمشهور بين الأصحاب،بل ادّعي عليه الإجماع،أنّه لا سهم لهم في الغنائم،و
لكن دليله غير ظاهر. (مسألة 52) يخرج من الغنائم قبل القسمة-كما مرّ-صفو المال أيضا و قطائع [1]الوسائل ج 11 باب 41 من جهاد العدو،الحديث 6