(مسألة 123): إذا كان العضو صحيحا،لكن كان نجسا،و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح،بل يتعين التيمم. (مسألة 124): لا
يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف،كما أنه لا يجوز
وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع. (مسألة 125): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث،و كذلك الغسل. (مسألة 126): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر،فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة. (مسألة 127): إذا
اعتقد الضرر في غسل البشرة-لاعتقاده الكسر مثلا-فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم
الكسر في الواقع،لم يصح الوضوء و لا الغسل،و أما إذا تحقق الكسر فجبره،و
اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة،ثم تبين عدم الضرر،فالظاهر صحة وضوئه
و غسله،و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل،ثم تبين أنه كان مضرا،و كان وظيفته
الجبيرة صح وضوؤه و غسله،إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا و
كذلك يصحان لو اعتقد الضرر،و لكن ترك الجبيرة و توضأ،أو اغتسل ثم تبين عدم
الضرر،و إن وظيفته غسل البشرة،و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان
قصد القربة. (مسألة 128): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم،الأحوط وجوبا الجمع بينهما.