responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33

(مسألة 115):
لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح،أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
(مسألة 116):
إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا،لا يضره نجاسة باطنها.
(مسألة 117):
محل الفصد داخل في الجروح،فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه،إن لم تكن أزيد من المتعارف و إلا حلها،و غسل المقدار الزائد ثم شدها،و أما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر،بل لأمر آخر،كعدم انقطاع الدم-مثلا-فلا بد من التيمم،و لا يجري عليه حكم الجبيرة.
(مسألة 118):
إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه،بل يجب رفعه و تبديله،و إن كان ظاهره مباحا،و باطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر،و إلا بطل.
(مسألة 119):
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا،أو ذهبا،أو جزء حيوان غير مأكول،لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها،أو غصبيتها.
(مسألة 120):
ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة،و إن احتمل البرء،و إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.
(مسألة 121):
إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل،لكن كان موجبا لفوات الوقت،فالأظهر العدول إلى التيمم.
(مسألة 122):
الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم،و صار كالشي‌ء الواحد،و لم يمكن رفعه بعد البرء،بأن كان مستلزما لجرح المحل،و خروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست