(مسألة 115): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح،أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا. (مسألة 116): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا،لا يضره نجاسة باطنها. (مسألة 117): محل
الفصد داخل في الجروح،فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي
عليه،إن لم تكن أزيد من المتعارف و إلا حلها،و غسل المقدار الزائد ثم
شدها،و أما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر،بل لأمر آخر،كعدم انقطاع
الدم-مثلا-فلا بد من التيمم،و لا يجري عليه حكم الجبيرة. (مسألة 118): إذا
كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه،بل يجب رفعه و
تبديله،و إن كان ظاهره مباحا،و باطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا
فيه فلا يضر،و إلا بطل. (مسألة 119): لا
يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا،أو ذهبا،أو
جزء حيوان غير مأكول،لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها،أو غصبيتها. (مسألة 120): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة،و إن احتمل البرء،و إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها. (مسألة 121): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل،لكن كان موجبا لفوات الوقت،فالأظهر العدول إلى التيمم. (مسألة 122): الدواء
الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم،و صار كالشيء الواحد،و لم
يمكن رفعه بعد البرء،بأن كان مستلزما لجرح المحل،و خروج الدم فلا يجري عليه
حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.