responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 35

الفصل الثالث في شرائط الوضوء.
منها:طهارة الماء،و إطلاقه،و إباحته،و كذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط،بل و لا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا،على ما تقدم. و منها:طهارة أعضاء الوضوء. و منها:إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا و الأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به‌ بل مع الانحصار-أيضا-و إن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم‌ لكنه لو خالف و توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم،و صح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة،أو تدريجا و الصب منه،نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه،كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار و عدمه.
(مسألة 129):
يكفي طهارة كل عضو حين غسله،و لا يلزم أن تكون جميع الأعضاء-قبل الشروع-طاهرة،فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره،أو طهره بغسل الوضوء كفى،و لا يضر تنجس عضو بعد غسله،و إن لم يتم الوضوء.
(مسألة 130):
إذا توضأ من إناء الذهب،أو الفضة،بالاغتراف منه دفعة،أو تدريجا،أو بالصب منه،فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار و عدمه،و لو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست