responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 25
ذلك ليس من الوجه،و إن وجب إدخال شي‌ء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك،و يجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا و لا يجوز النكس،نعم لو ردّ الماء منكوسا،و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
(مسألة 69):
غير مستوي الخلقة-لطول الأصابع أو لقصرها- يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف،و كذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته،أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف،و أما غير مستوي الخلقة-بكبر الوجه أو لصغره-فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى و الإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.
(مسألة 70):
الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره،و لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث و طلب يجب غسله،و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة،و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.
(مسألة 71):
لا يجب غسل باطن العين،و الفم،و الأنف، و مطبق الشفتين،و العينين.
(مسألة 72):
الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله،و كذا المقدار الخارج عن الحد،و إن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.
(مسألة 73):
إذا بقي مما في الحد شي‌ء لم يغسل و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء،فيجب أن يلاحظ آماق و أطراف عينيه أن لا يكون عليها شي‌ء من القيح،أو الكحل المانع،و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ،و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم مانع.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست