responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 24
بنى على كونه بولا،فيجب التطهير منه و الوضوء،و يلحق بالاستبراء-في الفائدة المذكورة-طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى،و لا استبراء للنساء،و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء،نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثم تغسله.

(مسألة 65):
فائدة الاستبراء تترتب عليه و لو كان بفعل غيره.
(مسألة 66):
إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه‌ و إن كان من عادته فعله،و إذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها،و إن كان ظانا بالخروج.
(مسألة 67):
إذا علم أنه استبرأ أو استنجى و شك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
(مسألة 68):
لو علم بخروج المذي،و لم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته،و إن كان لم يستبرئ.
المبحث الثالث الوضوء
و فيه فصول
الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه:
في أجزائه و هي:غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فهنا أمور: الأول:يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا،و ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضا،و الخارج عن‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست