responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26

(مسألة 74):
إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله،و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه-على الأحوط وجوبا-إلا مع الاطمئنان بعدمه.
(مسألة 75):
الثقبة في الأنف موضع الحلقة،أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها،سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا. الثاني:يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،و يجب الابتداء بالمرفقين،ثم الأسفل منها فالأسفل-عرفا-إلى أطراف الأصابع‌ و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي،و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها،و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما،و كذا اللحم الزائد، و الإصبع الزائدة،و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط-استحبابا-غسلها أيضا،و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوبا.
(مسألة 76):
المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد،و يجب غسله مع اليد.
(مسألة 77):
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة،حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا.
(مسألة 78):
إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر،فيجب غسله-حينئذ-و لو بإخراجها.
(مسألة 79):
الوسخ الذي يكون على الأعضاء-إذا كان معدودا جزءا من البشرة-لا تجب إزالته،و إن كان معدودا-أجنبيا عن البشرة- تجب إزالته.
(مسألة 80):
ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه،باطل.
(مسألة 81):
يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست