(مسألة 74): إذا
تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله،و
لو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه-على الأحوط وجوبا-إلا مع الاطمئنان
بعدمه. (مسألة 75): الثقبة في الأنف
موضع الحلقة،أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها،سواء أ كانت
فيها الحلقة أم لا. الثاني:يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف
الأصابع،و يجب الابتداء بالمرفقين،ثم الأسفل منها فالأسفل-عرفا-إلى أطراف
الأصابع و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي،و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب
غسلها،و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما،و كذا اللحم الزائد، و
الإصبع الزائدة،و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط-استحبابا-غسلها
أيضا،و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط
وجوبا. (مسألة 76): المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد،و يجب غسله مع اليد. (مسألة 77): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة،حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا. (مسألة 78): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر،فيجب غسله-حينئذ-و لو بإخراجها. (مسألة 79): الوسخ الذي يكون على الأعضاء-إذا كان معدودا جزءا من البشرة-لا تجب إزالته،و إن كان معدودا-أجنبيا عن البشرة- تجب إزالته. (مسألة 80): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه،باطل. (مسألة 81): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه