responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداء،و إن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء و القضاء،هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا و أما إذا كان زمان الكسوف،أو الخسوف قليلا في نفسه، و لا يسع مقدار الصلاة،ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال، و الاحتياط لا يترك،و أما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها،و إن عصى فبعده إلى آخر العمر،على الأحوط.
(مسألة 703):
إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء،و لم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء،و أما إن كان عالما به و أهمل و لو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء،و كذا إذا صلى صلاة فاسدة.
(مسألة 704):
غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى،و وجب الإتيان بها ما دام العمر على الأحوط،و كذا إذا علم و نسي،و إذا لم يعلم حتى مضى الوقت،أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا.
(مسألة 705):
يختص الوجوب بمن في بلد الآية،و ما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا،و لا يضر الفصل بالنهر كدجلة و الفرات،نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.
(مسألة 706):
إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية و اتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء،و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها،و إن ضاق وقتهما قدم اليومية،و إن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها،قطعها و صلى الأخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع و أداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع،إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست