responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 195

(مسألة 701):
الظاهر كون الاستحباب على الفور،و لا يعتبر فيها كيفية خاصة،نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى اللّه عليه و آله و سلم.
المقصد السادس صلاة الآيات‌
و فيه مباحث
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف-عدا الحائض و النفساء
-عند كسوف الشمس،و خسوف القمر،و لو بعضهما،و كذا عند الزلزلة،و كل مخوف سماوي،كالريح السوداء،و الحمراء،و الصفراء،و الظلمة الشديدة و الصاعقة،و الصيحة،و النار التي تظهر في السماء،بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط،كالهدة،و الخسف،و غير ذلك من المخاوف.
(مسألة 702):
لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف و كذا الزلزلة على الأقوى،و يعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس،فلا عبرة بغير المخوف،و لا بالمخوف النادر.
المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء
و الأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء،و إذا لم‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست