responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197

(مسألة 707):
يجوز قطع صلاة الآية و فعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع.
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان‌
،في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها،و سجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس،و يتشهد بعدهما ثم يسلم،و تفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات.ثم يقرأ الحمد و سورة.ثم يركع،ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد و سورة،ثم يركع،و هكذا حتى يتم خمسة ركوعات،ثم ينتصب بعد الركوع الخامس،و يهوي إلى السجود،فيسجد سجدتين ثم يقوم و يصنع كما صنع أولا،ثم يتشهد و يسلم.
(مسألة 708):
يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة،فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول،بعضا من سورة،آية كان أو أقل من آية،أو أكثر،ثم يركع،ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا،ثم يركع،ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع.و هكذا يصنع في القيام الرابع و الخامس حتى يتم سورة، ثم يسجد السجدتين،ثم يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأولى، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة،و سورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة،و يجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول و بالثانية على النحو الثاني و يجوز العكس،كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات،لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة و قراءة سورة تامة أو بعض سورة،و إذا لم يتم السورة في القيام السابق،لم تشرع له الفاتحة في اللاحق،بل يقتصر على‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست