responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 18

(مسألة 45):
يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر،و إن كان الواقع على النجس قطرات منه و أما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة،فلا يجري عليه الحكم.
(مسألة 46):
الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع،و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد،و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره،هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة،و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
(مسألة 47):
الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها،بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح،و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر-كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان،فوصل مكانا نجسا-لا يطهر،نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر.
(مسألة 48):
إذا تقاطر على عين النجس،فترشح منها على شي‌ء آخر لم ينجس،ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.
(مسألة 49):
مقدار الكرّ وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا(مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول(ثلاث وزنات و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أوقية)و بالكيلو(ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوا)تقريبا.و مقداره في المساحة ما بلغ مكسرة سبعة و عشرين شبرا.
(مسألة 50):
لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه و اختلافها و لا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه،نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع،و لا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل و كرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه‌ و عدم تنجسه بملاقاة النجس.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست